الأستاذ فؤاد لغمام: محامي بهيئة تازة
ينص الفصل 120 من الدستور المغربي على : ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة و في حكم يصدر داخل اجل معقول ، حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم . ”
هذا الفصل جاء ليكرس حق المواطنين في اللجوء الى المحاكم و هكذا فإن الحقوق المنصوص عليها فيه جاءت مقيدة لصالحهم و ليس ضدهم و بالتالي فإن الاجل المعقول المشار إليه فيه جاء ليخدم بالخصوص مصالحهم ، فلا يمكن اذن تصور البث في دعاويهم في اقصر وقت ممكن فقط ، بل على العكس تماما ، فيجب البث فيها داخل الاجل المعقول الذي يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم و حقوقهم و ليس داخل الاجل الذي يقلص من عدد القضايا المعروضة على المحاكم ، هذا من جهة و اما من جهة اخرى فان ضمان حق المتقاضي في الدفاع عن نفسه امام المحاكم يكفل له الحق بالضرورة في ان يبدي دفوعاته أمامها دون اي تضييق عليه و ذلك عن طريق افساح له المجال لذلك و تمكينه أيضا من الوسائل الذي ضمنها له القانون للقيام بذلك و التي على راسها الاستعانة بمحام و هذا يجعل اي تجهيز للملفات و البث فيها دون تمكين المتقاضين من المؤازرة بمحاميهم خرق للفصل اعلان مهما كانت الاسباب و المسببات التي حالت بينهم و بين هاته المؤازرة مادام انهم اختاروا ان لا يحاكموا دون دفاع.