ابتداءً من سنة 2026، أصبح دافعو الضرائب بالمغرب ملزمين بالتوفر على عنوان بريد إلكتروني، باستثناء بعض الحالات المحددة في المدونة العامة للضرائب، وذلك في إطار مواصلة رقمنة المساطر الجبائية.
وأضحى البريد الإلكتروني معترفاً به رسمياً كوسيلة للتبليغ من طرف المديرية العامة للضرائب، بعدما تم إدراجه ضمن وسائل التواصل القانونية بين الإدارة الجبائية والملزمين، وفق مستجدات نسخة 2026 من المدونة.
وأفادت مصادر لجريدة «تازاسيتي» أن المديرية شرعت في تنزيل هذا الإجراء من خلال اعتماد استمارة خاصة للتصريح بالعنوان الإلكتروني، بما يتيح توجيه الإشعارات والتبليغات الضريبية عبر القنوات الرقمية.
وينص البند العاشر من المادة 145 من المدونة العامة للضرائب على ضرورة توفر الملزمين على عنوان إلكتروني، مع استثناء الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي.
كما تم، لأول مرة، إدراج التبليغ الإلكتروني ضمن المادة 219 من المدونة، حيث أصبح التوصل بإشعار عبر البريد الإلكتروني بمثابة تبليغ قانوني، ويترتب عن عدم التفاعل معه أو التأخر في الأداء تطبيق غرامات التأخير وفقاً للقانون الجاري به العمل.