مجتمع

“وزارة الداخلية” تستفسر رئيس جماعة تازة بشأن مجموعة من ملاحظات لجان التفتيش

استكمالا للمسطرة، تنتهي اليوم المهلة التي حددها القانون لرئيس جماعة تازة للجواب عن مجموعة من الملاحظات التي كانت قد سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية خلال عمليات تفتيش سابقة للجماعة.

وقد عملت رئاسة المجلس على وضع ايضاحاتها صباح اليوم لدى الجهات المختصة تضمنت إجابة على كل الملاحظات، وذلك قبل انقضاء الأجل القانوني.

وكانت رئاسة المجلس قد توصلت بوقت سابق بتقرير لجان التفتيش خلص إلى تسجيل عدة ملاحظات تهم خروقات ومخالفات يترتب عنها تفعيل المسطرة الملائمة وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة، مع إعطائه مهلة شهرين لتقديم إيضاحات المجلس حول ذلك.

وبعد توصل وزارة الداخلية بالإيضاحات التي قدمها المجلس الجماعي في شخص رئيسه، عملت على إعادة صياغة تقرير جديد نتيجة عدم اقتناعها بالإيضاحات لبعض الملاحظات، لتعاود مراسلته من جديد استكمالا للمسطرة وتقديم ايضاحاته داخل اجل عشرة أيام، وهي المهلة التي تنتهي اليوم.

وتبقى لأجهزة وازرة الداخلية السلطة التقديرية بعد اطلاعها على إيضاحات الرئيس، بين الاقتناع بذلك، او إحالة الملف على المحكمة الإدارية تحت طائل العزل وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، إن اعتبرتها “الداخلية” أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ويشار أن المادة 64 سالفة الذكر تؤكد على أنه إذا “ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى